جدة- أ ش أ
أفتى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بحرمة حرق جثة الميت المسلم لأي سبب ومنها ضحايا مرض الحمى النزفية “إيبولا”الذي ضرب دولا معظمها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأسقط المجمع في فتوى نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية إينا اليوم الإثنين الغسل للميت ضحية الوباء والصلاة الحاضرة واكتفى بالإشارة “بالصلاة عليه بعد دفنه أو أداء صلاة الغائب عليه.
وقال المجمع ردا على طلب اصدار فتوى في كيفية التعامل مع ضحايا الوباء إن “جمهور الفقهاء اتفق على أن حكم غسل الميت واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين”.
وأردف ” عند الخشية من انتقال المرض إلى من يتولى الغسل أو من تلوث البيئة بفيروسات المرض, يتوجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للعدوى, كاستعمال المطهرات والمعقمات, وعزل الميت بالوسائل اللازمة, والتخلص من ماء الغسيل بالطرق المناسبة بمعزل عن المجاري الصحية لئلا يتسبب في نشر الأمراض والأوبئة ” .
وقال أن “جمهور الفقهاء يرون سقوط الغسل مع الدلك فيصار إلى صب الماء على الميت من غير دلك وإن كان يخشى الضرر من صب الماء أيضا فيجوز الانتقال إلى التيمم وفيحال قرر الأطباء خطورة الغسل والتيمم على الغاسل وعلى القائم بالتيمم تجوز الصلاة على الميت من غير غسل ولا تيمم”.
وعن تكفين موتى ايبولا قال المجمع بحسب وكالة الانباء الاسلامية التابعة لمنظمة التعاون الاسلامى ان “جمهور الفقهاء يرون أن الميت المسلم يكفن في الأكفان الوارد وصفها في السنة النبوية الشريفة ما أمكن ويكون قماش الكفن أبيضا ولا مانع من إضافة بعض المواد المعقمة أو الأدوية المناسبة إلى كفنه ولا يمنع من تغليفه بعد تكفينه بغلاف أو كيس ملائم كإجراء احترازي”.
وعن الصلاة على من مات بوباء الإيبولا أوضح المجمع “إذا كانت تكمنها خطورة العدوى فإنه يصلى عليه في مكان خاص وإن لم يكن ذلك ممكنا خشية العدوى فيصلى على قبره بعد دفنه وإلا فيصلى عليه صلاة الغائب”.