نظام صحي دولي اتفقت عليه دول العالم تقيمه
الدول داخل حدودها بموانيها المختلفة ( برية – بحرية – جوية ) مهمته الحفاظ علي الصحة
العامة ومنع تسرب الأمراض الوبائية الفتاكة الخاضعة للوائح الصحية العالمية (الكورنتينية)
والتي تنتقل من مراكز توطنها إلي البلاد الخالية منها عن طريق حركة النقل الدولي للأفراد
أو البضائع أو وسائل النقل
.
يقوم
الأطباء والمراقبون الصحيين ( الفئة المساعدة والمكملة للعمل الصحي
) بوحدات الحجر الصحي بتطبيق الإجراءات الوقائية بميناء الوصول حيث يتم مناظرة جميع
الركاب القادمون وتختلف الإجراءات الوقائية التي تتخذ طبقاً لجنة القدوم والأمراض المنتشرة
في هذه البلاد ( كوليرا – حمي صفراء – طاعون ....الخ ) وكذلك حسب الأفراد والبضائع
ووسائل النقل بحيث نتجنب بقدر الإمكان إلحاق أي ضرر بوسيلة النقل أو حمولتها ولا تستغرق
من الوقت أكثر مما يلزم وتنظم إجراءات الحجر الصحي بمصر اللوائح الصحية الدولية وقوانين
الحجر الصحي المحلية وهي : - القانون رقم 44 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة
2004 يختص بإجراءات الحجر الصحي التي تتخذ لمنع دخول الأمراض والأوبئة إلي البلاد
إجراءات بالنسبة للأفراد والقادمين
من مناطق موبؤة بأمراض
الكوليرا
يتم مناظرة القادمين وعزل الحالات المشتبه
فيها في حالة عدم الاشتباه يتم إعطاء القادمين جرعة من المضاد الحيوي المناسب كوقاية
ويتم متابعتهم صحياً بمحل إقامتهم عن طريق مكاتب الصحة التابعين لها لمدة خمسة أيام
الحمي
الصفراء
يتم مناظرة القادمين وعزل الحالات المشتبه
فيها في حالة عدم الاشتباه يتم إعطاء القادمين جرعة من المضاد الحيوي المناسب كوقاية
ويتم متابعتهم صحياً بمحل إقامتهم عن طريق مكاتب الصحة التابعين لها لمدة خمسة أيام
الطاعون
يتم مناظرة القادمين ومتابعتهم صحياً بمحل
إقامتهم لمدة ستة أيام. عزل المشتبه فيهم وإبادة الحشرات منهم وتطهير أمتعتهم. إعطاء
القادمين العقاقير الكيماوية المناسبة ويستخدم حالياً 1 جم يومياً من التتراسيكلين
أو الكلورامفنيكول لمدة ستة أيام
إجراءات بالنسبة للأفراد المغادرين
يتم إجراء التطعيمات اللازمة طبقاً للوائح الصحية الدولية وتزويدهم بالإرشادات
والنصائح الصحية.
إجراءات بالنسبة لوسائل النقل
لمنع دخول ناقلات الأمراض والجرذان عن طريق
وسائل النقل يتم مراجعة سجل وسيلة النقل وخط سيرها من محطة القيام حتى ميناء الوصول
كما يتم الإطلاع علي التقرير الصحي والتأكد من خلوها من ناقلات الأمراض ( شهادة إعفاء
السفينة من المراقبة الأصحاحية ) ويتم رش وسيلة النقل القادمة من المناطق الموبؤة بالمبيد
الحشري الفعال في أماكن محددة مسبقاً ويمنع الشحن أو التفريغ حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات
الوقائية
إجراءات بالنسبة لموسم الحج
بالنسبة
لحاج البحر
نظراً لتجمع حجاج العالم واختلاطهم أثناء
موسم الحج تتخذ الإجراءات التالية
:-
يجب أن تتأكد السلطة الصحية بميناء المغادرة
أن بحوزة كل حاج قبل رحيله إلي الأراضي الحجازية شهادة تطعيم ضد الالتهاب السحائي.
أثناء العودة من الأراضي الحجازية تتخذ
بعض الإجراءات الوقائية علي النحو التالي .
بالنسبة
لحجاج البر والجو
يتم تسجيل البيانات الخاصة بالحجاج وإعطائهم
الجرعة الوقائية من المضاد الحيوي المناسب طبقاً للتعليمات علي متن السفن الناقلة بواسطة
أفراد بعثة الحجر الصحي المرافقة لعودة الحجاج ثم تتم متابعتهم صحياً بعد العودة بمقار
إقامتهم
تتم مناظرتهم بمواني الوصول وإعطائهم الجرعة
الوقائية من المضاد الحيوي المناسب ويتم متابعتهم بمحال إقامتهم عن طريق مكتب الصحة
إجراءات متعلقة بالبضائع والأمتعة
والبريد
للرسائل
الواردة
فيما يختص بالجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها
الواردة إلي البلاد فيما عدا الشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار:
يطلب من صاحب الرسالة تقديم شهادة صحية من جهة الإنتاج الأصلية
تشمل من البيانات ما يسمح بالاستدلال علي نوع الرسالة ويذكر بها أن
جهة الإنتاج الأصلية خالية من أمراض الحيوانات المعدية بشكل وبائي ( طبقاً للمادة
41 ) ويجوز أن تقبل شهادة يذكر فيها أن جهة الإنتاج الأصلية لا تنتشر بها أمراض الجمرة
الخبيثة أو الطاعون البقري أو الحمي القلاعية.
في حالة ورود المواد المبينة سابقاً بدون شهادة أو شهادة صحية
غير قانونية أو رأت السلطة الصحية عند معاينتها أنها في حالة يخشى منها علي
الصحة العامة توضع تحت الإشراف الصحي لحين استكمال مستنداتها الصحية أو يعاد تصديرها
في مدة أقصاها ستون يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض قبولها فإذا انقضت هذه
المدة تعدم ولا يكون لصاحب الشأن المطالبة بأي تعويض عنها ( طبقاً للمادة 42 ) فيما
يختص بفرش الحلاقة والشعر الخام أو شعر الخنزير أو الأوبار
يطلب من صاحب الرسالة شهادة صحية من الإدارة المختصة في الجهة
التي صنعت فيها أو تصدرت منها مذكور فيها أن عملية التطهير قد عملت لها
وأصبحت خالية من بذور الجمرة الخبيثة. فإذا لم تكن الرسالة مصحوبة بهذه الشهادة يجوز
إعادتها للخارج في مدة أقصاها ثلاثون يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ الجمرك وصولها أو بعد
التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بطريق البريد فإذا انقضت هذه المدة تعدم
المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها ( طبقاً للمادة 44 ).
مع وجود الشهادة الصحية المذكورة أعلاه يجوز للسلطة الصحية أن
توقف تسليم هذه المواد بالجمرك إلى أن يتم فحصها بكتريولوجياً ويجوز للسلطة
الصحية في حالة تلوثها بجراثيم الجمرة الخبيثة اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة
الواردة موبؤة وإعدامها بأكملها ولا يجوز المطالبة بأي تعويض أو أن تأذن بإعادة الطرد
أو الحزمة أو البالة إلي الجهة الواردة منها في الخارج في المهلة التي تحدد لذلك وإلا
أعدمت ( طبقاً للمادة 45
).
فيما يختص بالحيوانات الحية ( من فصيلة القردة ) والتي تصل من مناطق
موبؤة بالحمى الصفراء فيمنع دخولها للبلاد ويخطر قسم الحجر البيطري الذي يتولى ملاحظتها
لحين التحقق من سلامته
• فيما يختص بطيور الزينة أو ريشها والوقاية من مرض البستاكوزس طبقاً للقانون رقم
"134" لسنة 1946 : يمنع دخول طيور الزينة أو ريشها ما لم تكن مصحوبة بشهادة
صحية تفيد أن جهة التصدير خالية من مرض البستاكوزس بين الطيور والإنسان أو مضي أكثر
من ستة أشهر من أخر إصابة وأن يعاد إلي الخارج كل رسالة لا تكون مصحوبة بالشهادة الصحية
المذكورة في خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الجمارك صاحب الرسالة بوصولها. فإذا لم تقدم الشهادات تعدم الطيور أو الريش ولا
يحق المطالبة بأي تعويض مع وجود الشهادة توضع الطيور تحت مسئولية صاحبها وعلي نفقته
داخل الدائرة الجمركية لمدة 15 يوم تحت إشراف الحجر البيطري بوزارة الزراعة للتأكد
من خلوها من مرض البستاكوزس بواسطة الفحص المعملي ومتي ثبت وجود المرض كلف صاحب الرسالة
بتصديرها خلال أسبوع علي الأكثر أو تعدم ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بأي تعويض
للرسائل
الترانزيت
بالنسبة لجميع الجلود والمنتجات الحيوانية
وبقاياها الواردة برسم الترانزيت توضع تحت إشراف الحجر الصحي إلي أن يتم إعادة تصديرها
علي أن يوقف هذا الإشراف الصحي إذا تقدم صاحب الشأن بالشهادات الصحية اللازمة للرسالة
الواردة ( طبقاً للمادة 47
).
للرسائل
الصادرة
بالنسبة للجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها
المصدرة للخارج يجب التحقق من أن تعبئتها أو حزمها بحالة مرضية ولا ينتج عنها أي ضرر
صحي
في حالة تصدير أصناف قابلة لتسرب سوائل
منها يجب أن تكون معبأة في أوعية محكمة الغلق وسليمة الإجراء ويجوز أن تتخذ إجراءات
التطهير إذا رؤى ضرورة لذلك لتجنب خطر التلوث وتصرف شهادة صحية بنتيجة المعاينة وبما
أتخذ نحو الرسالة من إجراء ويجوز إعفاء البضائع من الإجراءات المنصوص عليها أعلاه إذا
صدرت من الطبيب البيطري المختص شهادة يثبت فيها تحققه من أن التعبئة أو الحزم بحالة
مرضية ولا ينتج عنها أي ضرر صحي علي أن يشار في الشهادة التي يصدرها الحجر الصحي ما
أثبته الطبيب من بيانات وأي ملاحظات يري الحجر الصحي ضرورة إثباتها.
لجثث الواردة من الخارج
يكون
سبب الوفاة مرض غير كورنتيني:
(أ) مستوفاة الأوراق : وجود شهادة الوفاة
– بوليصة الشحن – شهادة التحنيط
:
· الدفن داخل كردون المحافظة التي بها ميناء
الوصول
· يقوم الطبيب بمراجعة الأوراق والتأكد من
سبب الوفاة وسلامة التابوت والأختام الموضوعة عليه ويفرج عن الجثة ما لم يكن هناك مانع
كورنتيني
تقيد واقعة الوفاة بسجل الوفيات كما تقيد رقم بوليصة الشحن والشركة الناقلة.
يستخرج تصريح الدفن ويعتمد إذن الإفراج للجمارك
يحتفظ بصورة من شهادة الوفاة كلما أمكن
ذلك إذا كان الدفن خارج المحافظة التي بها ميناء الوصول
يتقدم أهل المتوفى بطلب مدموغ لمكتب الحجر الصحي يوضح به اسم البلد المطلوب
الدفن بها – اسم الجبانة – رقم سيارة نقل الجثة – اسم السائق ورخصة القيادة
تقيد هذه البيانات علي تصريح الدفن وتحصل أي رسوم لحساب المحافظ
تدون البيانات بالسجل الخاص بوحدات الحجر الصحي مع اسم الطبيب الذي صرح
بالدفن
( ب ) في حالة ورود جثة غير مستوفاة الأوراق:
يتم توقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة
بمعرفة الطبيب في حضور مندوب الجمار
ترسل برقية إلي مفتش الصحة التابع لها محل الدفن لاتخاذ الإجراء الوقائي
تقيد واقعة الوفاة في دفتر الوفيات ويستخرج تصريح الدفن ويسجل أن سبب
الوفاة بمرض غير كورنتيني وأن الجثة وردت بدون شهادة وفاة وذلك بعد التأكد من أن الوفاة
ليست بمرض معد
ج ) جثث واردة ولم يتقدم أحد لاستلامها
ومطلوب نقلها لحين حضور أهلها :
تحرر مذكرة للشرطة بخصوص نقل جثة للمشرحة
لحين حضور أهلها
تطلب سيارة من الإدارة الهندسية بالميناء عن طريق وكيل الميناء
يحرر خطاب للمشرحة بقبول الجثة لحين حضور
أهلها
يحتفظ بصورة الخطاب موقعاً عليه بالاستلام
من المشرحة.
بالنسبة
للشخص المتوفى بمرض كورنتيني:
إذا توفي شخص أثناء عزله يدفن في المكان
الذي تحدده السلطة الصحية المختصة مع أخذ الاحتياطيات الصحية اللازمة ، علي أن يكون
الدفن علي عمق مترين من سطح الأرض ولا يصرح باستخراج الجثة قبل مضي عام علي الدفن
(12 شهر).
بخصوص نقل الجثث والرفات إلي الخارج تتبع
الإجراءات والاحتياطيات الواردة بالاتفاق الدولي الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين في
10 فبراير 1937
.
جثث واردة من داخل الجمهورية :
تسجل الجثة بجميع بياناتها بدفتر الوفيات
– الاسم – تاريخ الإرسال – تاريخ الورود – رقم بوليصة الشحن وباقي بيانات الجثة ولا
تعطي تصريح بالدفن ولا تعطي رقم بالدفتر
حالات وفاة في المطار أو المجال
الجوي المصري
حالات وفاة في المطار أو المجال الجوي المصري :
• يكشف علي الجثة بمعرفة الطبيب ويحرر تقرير
كامل عنها
• يرسل صورة من التقرير إلي الشرطة ويطلب
وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة
• تطلب سيارة من الإدارة الهندسية بالميناء
لنقل الجثة
لجثث المصدرة للخارج
بالنسبة للجثث المصدرة للخارج
يصرح طبيب الحجر الصحي بتصدير الجثة للخارج
بعد الإطلاع علي شهادتي الوفاة والتحنيط وموافقة الجهات المعنية علي تصدير الجثة والتأكد
من سلامته وسلامة أختامه ويتم قيد الجثث المصدرة للخارج بالسجل الخاص الموجود بقسم
الحجر الصحي أسوة بالجثث الواردة من الخارج
ملاحظات
هامة
جثث واردة من الخارج من بلدان موبؤة بالكوليرا
مهما كان سبب الوفاة تؤخذ من الجثة مسحة براز وترسل إلي المعمل ، كما ترسل برقية لمفتش
الصحة التابع لها محل الدفن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يجوز الترخيص بحرق الجثث في أفران خاصة
بناء علي رغبة المتوفى قبل وفاته ويشترط موافقة الجهات المختصة والنيابة بالشروط التي
يصدر بها قرار من وزير الصحة ويشترط أن تجيز ديانته ذلك ولا يجوز حرق الجثة إذا كان
المتوفى مسلم حتى وإن كان قد أوصي بذلك.
تختلف الاحتياطيات الصحية باختلاف المخاطر
الصحية التي يتعرض لها المسافر ويمكن تقسيم التدابير الوقائية ضد بعض الأمراض إلي :-.
أرشادات ونصائح عامة
أ)
شخصية
:
فالعناية بالصحة والنظافة الشخصية وتناول
الأطعمة والمشروبات المأمونة مع تجنب الإفراط في الأكل والشرب والنشاط البدني وارتداء
الملابس والأحذية الملائمة حتماً يؤدي إلي خفض حالات العدوى.
ب)
نوعية :التحصين – الوقاية الكيميائية
ينبغي علي جميع المسافرين حماية أنفسهم ضد مخاطر الإصابة بالأمراض سواء
بالتحصين أو باستخدام الوقاية الكيميائية
المسافرين إلي بلدان موبؤة بالحمى الصفراء
يتم تطعيمهم بلقاح الحمي الصفراء وفقاً للوائح الصحية الدولي
المسافرين إلي بلدان موبؤة بالكوليرا يتم تطعيمهم بلقاح ضد مرض الكوليرا
اختياريا حيث يشكل التطعيم حماية محددة لفترة قصيرة
ويوصي بأخذ جرعات منشطة ضد التيتانوس كل عشرة سنوات ، وضد الحمي التيفودية
كل ثلاث سنوات.
المسافرين إلي بلاد موبؤة بالطاعون يكون التطعيم اختياريا وفي حالة عدم
توافره تشكل الوقاية الكيميائية أهمية حيث يتناول المسافر 2 جرام يومياً من التتراسيكلين.
وكذلك المسافرين إلي بلدان موبؤة بالملاريا
، ولعدم وجود تطعيم عملي ضد مرض الملاريا ينصح باستخدام 300مجم من عقار الكلوروكين
أسبوعيا أو من أقراص الفبراميسين 100 مجم يومياً للبالغين وينبغي خفض الجرعات للأطفال
حسب ما ينصح به الطبيب. - في المناطق الملارية المقاومة لعقار الكلوروكين يوصي بتناول
عقار السلفادوكسين / بيريميثامين أسبوعياً لقمع الملاريا ( جرعة واحدة للبالغين :
3 أقراص تحتوي كل منها علي 500 مجم سلفادوكسين & 25 مجم بيريميثامين ولا يعطي للأطفال
أو الحوامل
).
موانع السفر بالطائرات
· الأطفال الذين يقل عمرهم عن سبعة أيام
· السيدات الحوامل في الأربع أسابيع الأخيرة
من الحمل الأول وثمانية أسابيع من سابقة الحمل (متكرر) وبعد الولادة لمدة سبعة أيام
· المرضي الذين يعانون من :-
الجراحات الحديثة خاصة (جراحة المخ أو العين أو البطن)
الذين يعانون من أمراض معدية حادة وخطيرة وأمراض الدم
أمراض الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة مع صعوبة التنفس أثناء الراحة
ارتفاع ضغط المخ بسبب نزيف ناتج عن حادث أو عدوي
أمراض القلب) الجلطة الحديثة في القلب - الذبحة الصدرية - آلام بالصدر
أثناء الراحة)
إصابة الجيوب الانفية والتهاب الأنف والأذن خاصة في حالة انسداد قناة
استاكيوس
ارتفاع ضغط الدم الانقباضي الغير منظم أكثر من 200مم زئبق
· الأمراض النفسية التي تسبب (تصرفات غير
طبيعية أو تشكل خطورة علي حركة النقل الدولي)
شهادات التطعيم الدولية
شهادة شخصية وليست جماعية تكون بحوزة الراكب
، تطلب بميناء الوصول من المسافرين في رحلة دولية والقادمين من مناطق موبؤة بمرض ما
(حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية
).
المسافرين إلي مناطق موبؤة بمرض الحمي الصفراء
وتشمل مناطق شرق ووسط وغرب أفريقيا ، وجنوب
المكسيك وأمريكا الجنوبية وهي المناطق التي تقع ما بين خط عرض "10" شمال
وجنوب خط الاستواء.
وشهادة التطعيم ضد مرض الحمي الصفراء مطلوبة
ويمتد صلاحيتها إلي عشر سنوات تبدأ بعد عشرة أيام من تاريخ التطعيم أو من تاريخ إعادة
التطعيم ولا تعتبر هذه الشهادة صالحة إلا إذا كانت علي النموذج الدولي وأن هيئة الصحة
العالمية قد وافقت علي الطعم المستخدم من مركز تطعيم معتمد ومختومة من جهة إصدارها
تفيد أن حاملها قد تم تطعيمه ضد الأمراض المذكورة داخل الشهادة ، وأي تعديل أو كشط
أو عدم استيفاء جزء منها قد يلغيها.
في جمهورية مصر العربية تطلب هذه الشهادة
بميناء الوصول من كل القادمين من مناطق موبؤة بالحمى الصفراء ممن تزيد أعمارهم عن سنة
واحدة وترك للدول تحديد ما إذا كانت الشهادة ضرورية للرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة.
يتقدم المواطن الراغب في التطعيم بشراء النموذج بالقيمة المحددة من مراكز
التطعيم
المخصصة.
يتقدم المواطن إلي الطبيب المختص للتطعيم.
يقوم الطبيب بعد التطعيم بمليء البيانات
والتوقيع ثم ختم النموذج
مراكز التطعيم الموجودة حالياً :
يوجد 4 مراكز تطعيم بالقاهرة وهي :-
مركز تطعيم المسافرين بقسم الحجر الصحي
بميناء القاهرة الجوي ت : 4156620
مركز تطعيم المسافرين بميدان تريومف بشارع
أحمد شفيق أمام جامع الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ت : 2436084
. مركز تطعيم الكونتيننتال بميدان الأوبرا
ت : 3911035 / 3911032
. مركز تطعيم المسافرين بالمبتديان
"7" شارع رضا باشا أمام مستشفي المنيرة ت : 3656432
وتسهيلاً علي المواطنين تم تخصيص عدد من
المراكز بكل محافظة لتطعيم المسافرين للخارج منها :
· مركز تطعيم المسافرين الدولي بالجيزة بمجمع
المصالح بالجيزة ت : 5721830
· مركز التطعيم الدولي بالحجر الصحي بالإسكندرية
باب جمرك رقم واحد رأس التين ت : 4803902/03
· مركز التطعيم الدولي بالحجر الصحي ببور
سعيد ت : 32164/066
· مركز التطعيم الدولي بالحجر الصحي بالسويس
ت : 331184/062
دولياً تطلب شهادة تطعيم ، ولكن يتم التطعيم ضد مرض الكوليرا للراغبين
من المواطنين وتكون الشهادة صالحة بعد أسبوع من الحقنة الأولي ولمدة ستة شهور وفي حالة
التطعيم مرة أخري تستمر لمدة ستة شهور أخري
تطعيمات أخري
·
تطلب بعض الدول في مواسم معينة كالسعودية من جميع القادمين إليها أثناء
موسم الحج ( حج أو عمرة ) أن يكون بحوزة الراكب شهادة تطعيم صالحة تفيد تطعيمه ضد مرض
الالتهاب السحائي ، وتبدأ صلاحية الشهادة بعد عشرة أيام من تاريخ التطعيم ولمدة ثلاث
سنوات.
تطلب بعض الدول من الركاب القادمين إليها
من مناطق موبؤة بالدفتيريا شهادة تفيد تطعيمهم بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات وقائية بميناء
الوصول بتلك الدول
تسلم ايدك
ردحذف