الأربعاء، 10 يناير 2018

الاطار العام بأعمال مفتش الأغذية



أولا: أهمية الرقابة على الأغذية
1-تقديم غذاء أمن للمستهلك
2-حظر الغش
3-زيادة الانتاج وتجارة الأغذية والصناعات الغذائية
4-تحسين نوعية الأغذية المحلية والمستوردة
5- خفض نسبة انتشار الامراض المنقولة عن طريق الغذاء
6- تحسين الحالة الغذائية للمواطنيين

ثانيا :.واجبات مفتش الأغذية
التفتيش على جميع الأماكن العامة التى يتواجد بها جميع انواع الأغذية بدائرة عمله وهى تشمل ما يلى
  1. مصانع الأغذية
  2. مخازن ومستودعات الأغذية
  3. أماكن عرض وبيع الأغذية وتشمل المحلات والمقاهى والنوادى والمطاعم والمحلات السياحية والفنادق والأسواق والباعة الجائلين والموزعين والبوفيهات الحكومية والمدرسية والمستشفيات والمعسكرات وأغذية السجون (وأحراز مركز الشرطة بناء على قرارات النيابة العا مة )

ثالثا:-واجب مفتش الأغذية حيال أماكن تداول الأغذية
1-التأكد من وجود ترخيص
2-معاينة المكان للتأكد من استيفائه للشروط الصحية
3-معاينة المكان للتأكدمن استيفائه لشروط النظافة
4-الاطلاع على الشهادات الصحية للعاملين به
5- توافر شروط النظافة الشخصية للعاملين به
6- عدم عرض أى أغذيةخارج حدود المحل
7-مناظرة الممارسات الصحية الجيدة فى تداول الاغذيةوالاوانى والادوات المستخدمة فيها
8- اذا وجدت أى مخالفة لأى بند من البنود السابقة يصير اتخاذ الاجراءات القانونية
طبقا لقوانين وقرارات مراقبة الاغذية مثل تحرير محضر جنحة طبقا للقرار 96 لسنة 67
لعدم نظافة المحل وهكذا
9- تفعيل المادة 12 من قرار وزير الاسكان 453 لسنة 54 التى تقرر ضرورة غلق المنشأة فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة فعليه اخطارالادارة بتقريرواعادة المعاينةمع السيد مراقب اغذيةالادارةواتخاذاللازم لايقاف التشغيل لحين اتمام الاشتراطات مع الحكم المحلى ( حى - مجلس مدينة - محافظة)
وإذا كان بالمحل بعض الاشتراطات الناقصة فعليه إخطار مكتب العمل لمتابعة إستيفاء هذه الاشتراطات
10-أخذ عينات من جميع الاغذية المستبه فيها بموجب محضر أخذ عينة على أن تشمل العينات على الألبان – منتجات الألبان –الأغذية المختلفة ويقوم بقيد العينات بدفتر قيد العينات وإعطائها الرقم السرى مع تحرير استمارة إرسال عينة وتسليمها مع العينات الى المعامل بكشف تسليم العينات
11- يقوم بقيد نتائج العينات فى دفتر قيد العينات 

**كيفية أخذ العينات
1-تؤخذ العينة الاشتباه من عدد 4 عينات متماثلة طبقا لدرجة الحفظ للمادة الغذائية
1)-عينة للفحص الكيماوى 2)-عينة للفحص البكتريولوجي
3)-عينة مماثلة لدى مفتش الاغذية 4)- عينةمماثلة لدى صاحب المحل
تؤخذ العينات فى عبوات مناسبة (بلاستكية –مظاريف ورقية –زجاجات معقمة)
ويلصق بها كارت مدون به .
الادارة  او المنطقة الصحيه .........................
المكتب المركزى لمراقبة الاغذيه
نوع العينة /
نوع الفحص /
تاريخ اخذ العينة /
تاريخ الارسال للمعمل /
رقم سرى العينة / ويؤخذ هذا الرقم من دفتر قيد العينات
** ملحوظة
كارت العينات المماثلة لدى مفتش الاغذية ولدى صاحب المحل كلأتى:.
الادارة الصحية او المنطقة الطبية
وحدة /
نوع العينة /
اسم صاحب العينة /
تاريخ اخذ العينة /
توقيع صاحب العينة /
توقيع مفتش الاغذية /
*ويتم تجميع هذا الكارت بالعينة بالجمع الاحمر بخاتم منطوق مفتش الاغذية
وتؤخذ العينات بموجب محضر أخذ عينة مسلسل برقم يبداء من اول العام حتى نهايته فقط
ويدون فيه الاتى :.
1-اسم مفتش الاغذية
 2-تاريخ وساعة اخذ العينة
3-اسم صاحب العينة
 4-رقم الشهادة الصحية لصاحب العينة أو الرخصة
5- نوع العينة
6- تدون جميع البيانات الخاصة بالعينة المدونة على المادة الغذائية من تاريخ انتاج وإنتهاء الصلاحية والمكونات والمواصفة القياسية والبيانات التجارية الخاصة بالمادة الغذائية والمصنع المنتج وعنوانه وارقام التليفونات
7-استجواب صاحب العينة
8-توقيع صاحب العينة
 9- توقيع مفتش الاغذية
*)-يتم تدوين العينات المأخوذة بدفتر قيد العينات وهو برقم مسلسل من بداية العا (3) وحتى نهايته ويؤخذ من هذا الدفتر الرقم السرى للعينة وبيانات هذا الدفتر كلاتى:.
(دفتر قيد العينات )
مسلسل تارخ أخذ العينة رقم محضر أخذ العينة نوع العينة اسم صاحب العينة وعنوانه تاريخ ارسال العينة اسم مفتش الاغذية نتيجة العينة
*)-إستمارة ارسال العينة للمعمل
تدون جميع البيانات الخاصة بالعينة من محضر اخذ العينة فى استمارة ارسال العينة ترفق مع العينة المرسلة للمعمل ضمن كشف تستيف للمعمل خاص بالعينات المرسلة
*)-الاجراءات التى تتم عند ورود نتائج العينات :::.
يتم تدوين النتيجة بدفتر قيد العينات فإذا كانت النتيجة مطابقة يتم تسليم العينة المماثلة لصاحب المحل فى حالة صلاحيتها ويتم ذلك بتوقيع صاحب المحل بدفتر تسليم العينات المماثلة ويتنبه عليه بفك الجمع الاحمر الخاص بالعينة التى لديه ويعرضها للبيع بمحله

واجبات مفتش الاغذية عند ورود نتبجة تحليل عينة مغشوشة:.
1-الانتقال إلى مكان اخذ العينة وضبط الكمية المتبقية منها بموجب محضر ضبط ويصير تأييده من القاضى الجزئى فى المدة القانونية
2-اخطار صاحب العينة بنتيجة التحليل
3-اخطار مكتب الصحة الواقع بدائرته المصنع المنتج
4-اخطار مكتب الصحة الواقع بدائرته تاجر الجملة
5- تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقانون 48 لسنة41 والقانون 10 لسنة 66 والمعدلين بالقانون 106 لسنة 80 والقانون 281 لسنة 94والمواصفة القياسية للمادة الغذائية وفى حالة ان تكون المادة الغذائية البان او منتجاتها يضاف القانون 132لسنة 50
واجب مفتش الاغذية عند ضبطه لأغذية تالفة او مغشوشة او ملوثة :.
1-اذا كانت الكمية ضئيلة يصير اعدامها بموجب إقرار اعدام يوقع عليه من صاحب المحل ويوضح به سبب الاعدام ويقيد فى دفتر اعدام الاغذية التالفة
2-اذا كانت الكمية كبيرة او رفض صاحبها الموافقة على اعدامها يصير ضبطها بموجب محضر ضبط وتأخذ منها العينات من خمس صور ويتم تاييد الضبط وإتخاذ الازم فى ضوء نتيجة التحليل .
ملاحظات عامة
  1. يجب على مفتش الاغذية تسجيل المأمورية بدفتر الاحوال برفق احد الزملاء بالوحدة الصحية
  2. عمل حصر لجميع المحلات وتدوين العاملين وارقام الشهادات الصحية والرخص فى دفتر حصر المحلات وحصر الباعة الجائلين ووضع خطط للمرور على المحلات بصفة دورية
  3. والاهتمام بالاغذية الطازجة سريعة التلف والاغذية التى مدة صلاحيتها قليلة
  4. ويتم التعامل مع العاملين بالاغذية بالمحلات بحكمة وسعة الصدر وتحمل الاخر للوصول الى التفتيش الصحيح على جميع الاغذية بالمحل والتثقيف الصحى السليم للعاملين بالاغذية اثناء المرور وفحص الاغذية ظاهريا بقدرة فائقة وسليمة وفحص الاوانى والادوات المستخدمة بالمحلات وكذلك البيئة المحيطة بالمنشأة واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة حيال المخالفات
  5. ومراعاة درجة حفظ المواد الغذائية وتجميع العينات بالمحل امام صاحب العينة وملاحظة نظافة المنشاة وكذلك نظافة العاملين واداءهم فى العمل

 دفاتر وسجلات مراقبة الأغذية 
1-دفتر الاحوال
2-دفتر محضر أخذ العينة
3-دفتر قيدالعينات للالبان ومنتجاتها
4- دفتر قيد عينات الأغذية المختلفة
5-دفتر محاضر الجنح
6-دفتر محاضر الضبط
7-دفتر قيد محاضر الجنح وتسليمها
8-دفتر تسليم العينات المماثلة
9-دفتر حصر المحلات
10-دفتر حصر الباعة الجائلين
11-دفتر قيد الاعدامات
12-دفتر قيد سوابق الغش
13-دفتر حصر المدارس والهيئات الحكومية والمرور عليها
14-سجل اقرارات الاعدام
15-دفتر حالات التسمم الغذائى
16-سجل الصادر
17-سجل الوارد
18 –دفتر شكاوى الاغذية
19-دفتر حصر الشهادات الصحية
20-سجل محضر إثبات حالة
21-سجل عينات المسح البيئى(للضمات)
22-دفتر الكاشف اليودى
صيغ المحاضرعدا الغش
1-محضر عدم حصول او حمل شهادة صحية لصاحب المحل أو المدير المسئول فقط:.
تجارى المذكور بعاليه بالاشتغا ل بالاغذية صاحب محل ( ) دون حصوله على شهادة صحيةسارية المفعول تثبت خلوه من الامراض المعدية والجلدية والزهرية وأنه غير حامل لجراثيمهما مخالفا بذلك المادة 8 ،17 من القانون 10 لسنة 1966 والقرار الوزارى 97 لسنة1967
2- محضر عدم حصول أو حمل شهادة صحية لعامل بالمحل :.
يضاف فى المحضر طرف أول العامل بالمحل والثانى صاحب المحل أو المدير المسئول.
تجارى المذكور الاول بالاشتغال بالاغذية عامل بمحل ( ) دون حمله شهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الامراض المعدية والجلديه والزهرية وأنه غير حامل لجراثيمهما
تجارى المذكور الثانى على تشغيل المذكور الاول دون حمله شهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الامراض المعدية والجلدية والزهرية وأنه غير حامل لجراثيمهما مخالفا بذلك المادة 8 ،17 من القانون 10 لسنة 1966 والقرار الوزارى 97 لسنة1967 والقرار الوزارى 96 لسنة 1967
3-محضر نظافة ( 5 )
تجارى المذكور بعاليه بعدم نطافة المحل وعدم نظافة الاوعية والادوات وعرض الاغذية خارج المحل وعدم نظافة دورة المياه وأحواض غسيل الايدىووضع مبيدات حشرية بجوار المواد الغذائية غير المكان المخصص لها مخالفا بذلك المادة 7 ؛ 17 من القانون 10 لسنة 1966 والقرار الوزارى 96 لسنة 97 والمعدل بالقرار الوزارى 223 لسنة 69 والقرار الوزارى 171 لسنة 71
محضر محظورات
تجارى المذكوربعاليه بعرض وبيع مأكولات مطهيه من اللحوم واكفتة والارجل والاحشاء والرؤس وأجزاءها والاسماك والكسكسى والارز والخضروات والكشرى والمكرونة والشعرية والسلطات والبوظة واللحو النيئة والحلوى الجافة غير مغلفة
مخالفا بذلك القرار الوزارى 707 لسنة 68 والقانون 33 لسنة 57 والمادة 2 ،18 من القانون 10 لسنة 66
5-محضر رخصة بائع متجول
تجارى المذكور بعاليه بعدم حصوله على رخصة بائع متجول من الجهات الحكوميه المختصه بذالك مخالفا بذلك القانون 33 لسنة 57
محضر أوعية
تجارى المذكور بعاليه بإستعمال مطبوعات وجرائد وأوراق سبق استعمالها كلفائف للمواد الغذائية بالمحل والاوعية المستخدمة غير نظيفة وكذلك عربات الباعة الجائلين الاوانى والادوات غير نظيفة بها مخالفا بذلك القرار الوزارى
798 لسنة 57 والقرار اوزارى 679 لسنة 83 والمادة 2 –والمادة 18 -19 من القانون 10 لسنة 66والقرار الوزارى 635 لسنة 68 والقانون 33 لسنة 5 5

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق